السيد الخميني

242

كتاب الطهارة ( ط . ق )

قلت : فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فسد " ( 1 ) . وقد حاول العلامة الطباطبائي تصحيح سندها تبعا للمجلسي ( رحمه الله ) ، واستند في ذلك تارة على قول النجاشي : " له كتاب يرويه عنه جماعة ، قال : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفواني ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي بكتابه " وعلى نص الشيخ رواية ابن أبي عمير كتابه . وعن البحار وغيره طريق إليه بتوسط ابن أبي عمير ، قال : " وروايته لهذا الأصل تدل على صحته واعتباره والوثوق بمن رواه ، فإن المستفاد من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط ، والتحذر عن التخليط ، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، ولهذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته ويعتمدون على مراسيله ، وقد ذكر الشيخ في العدة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه ولا معارض له ها هنا " ثم ذكر إجماع الكشي على تصحيح ما يصح عنه وأجال القلم حوله . وأخرى على قول الشيخ : له أصل قال " وعد النرسي من أصحاب الأصول وتسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه ، فإن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، وليس بمعنى مطلق الكتاب ، فإنه قد يجعل

--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1