السيد الخميني
24
كتاب الطهارة ( ط . ق )
ليس عليكم بأس " ( 1 ) . وليس في سندها من يتأمل فيه إلا الحكم بن مسكين ، وهو مع كونه كثير الرواية ومقبولها ورواية مثل ابن أبي عمير وابن محبوب وابن أبي الخطاب والحسن بن علي بن فضال عنه ، وكونه كثير الكتب يندرج في الحسان ، بل عن الوحيد في حاشية المدارك عن المحقق الحكم بصحة رواياته ، ومعه لا مجال للتوقف فيها . وهي نص في المطلوب ، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلم ذلك . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس " ( 2 ) قال في الوسائل : ورواه على ابن جعفر في كتابه مثله فهي صحيحة بالطريق الثاني . وصحيحته الأخرى عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " ( 3 ) والظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه وتأثره منها ، فحينئذ يراد بقوله : " إن كان جافا " صيرورته جافا بعد وصول البول إليه ، لا إبداع الشك في الوصول أو فرض عدمه ، فإنهما خلاف الظاهر منها ، تأمل . ورواية النخاس قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب إحداها برجله أو يده ، فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 15 - 19 - 22 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 15 - 19 - 22 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 15 - 19 - 22