السيد الخميني

201

كتاب الطهارة ( ط . ق )

القضية فقال - : فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح وهو حظه ، وذلك الحلال الطيب يشرب منه " ( 1 ) . يظهر من تلك الروايات أن أصل قضية التثليث والنزاع بين إبليس وآدم عليه السلام تارة وبينه وبين نوح عليه السلام أخرى إنما هو في الكرم والحبلة ، والعصير هو العنبي المورد للنزاع . وتدل عليه طوائف أخرى من الروايات منها ما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أن الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنقيع من الزبيب " الخ ( 2 ) . ومنها ما وردت في جواز بيع العصير ممن يعمل خمرا ، مثل رواية أبي كهمس قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان " الخ ( 3 ) وصحيحة رفاعة بن موسى قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره " ( 4 ) إلى غير ذلك . ومنها ما سئل فيه عن بيعه فيصير خمرا قبل قبض الثمن ( 5 ) . ومنها ما حكي فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها الخ ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 11 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 و 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 - 8 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 - 8 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 - 8 - 1 . ( 6 ) المروية في الوسائل - الباب - 55 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 3 و 4 .