السيد الخميني
175
كتاب الطهارة ( ط . ق )
عليه السلام ( 1 ) . ورواية أبي جميلة البصري قال : " كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال : فقال لي : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن حكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " ( 2 ) ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه . وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرمة عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه " ( 3 ) وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : " سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال : إذا غسله فلا بأس ، قال : وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال إذا
--> ( 1 ) مرت في التعليقة ( 2 ) من ص 174 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 وتمام الحديث في الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 8 ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 3