السيد الخميني
123
كتاب الطهارة ( ط . ق )
يخفى ، وتدل عليه مكاتبة أخرى ( 1 ) فراجع ، وأما عده في عداد المستحبات فلا دلالة على استحبابه كما عد غسل الميت والحيض في عدادها . وأما ما دل على حصر النواقض في غيره فمضافا إلى أن الكلام في وجوبه لا ناقضيته أن تلك الروايات في مقام الرد على العامة الذين عدوا كثيرا من الأمور من النواقض ، فالحصر إضافي فراجعها . فتحصل مما ذكر أن لا معارض للروايات الدالة على وجوبه ، فلا إشكال فيه ، كما لا إشكال في عدم الغسل لمسه قبل البرد ، كما صرحت به جملة من الروايات فيحمل عليها إطلاق غيرها لو كان ، وكذا لا إشكال بعدم شئ بمسه بعد الغسل كما صرح به في صحيحة ابن مسلم ( 2 )
--> ( 1 ) وعن الطبرسي قال : " وكتب إليه : وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إذا مسه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده " راجع الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس - الحديث 5 . ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " راجع الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس - الحديث 1 .