السيد الخميني

186

كتاب الطهارة ( ط . ق )

بين استبانة الحمل وعدمها ، فلا تحيض في الأول كما عن النهاية والتهذيب والإستبصار ، وعن المحقق في المعتبر الميل إليه ، وعن المدارك تقويته . وقيل إنه إن رأت في أيام عادتها واستمرت ثلاثة أيام فهو حيض . وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدمها وما ترى جامعا للصفات ، وبعدم الحيضية في غيرهما إلى غير ذلك . فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسك بالشهرة والاجماع ، فلا بد من النظر في أدلة القوم . فتدل على الأول أي الاجتماع مطلقا - بعد الأصل في بعض الفروع والعمومات الدالة على أن ما رأت في أيام العادة حيض وأدلة الصفات - الأخبار المستفيضة المعتبرة الاسناد والواضحة الدلالة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم . ( 1 ) وصحيحة صفوان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة . ( 2 ) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت . ( 3 ) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ، ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى . ( 4 ) وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة . ( 5 ) إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 4 1 .