السيد الخميني

164

كتاب الطهارة ( ط . ق )

من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ( 1 ) فلا بد من توجيهها كما وجهها العلامة في المختلف أورد علمها إلى أهله . كما أن موثقة الفضل بن يونس ( 2 ) مما هي دالة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الاجماع بل الضرورة والروايات الكثيرة المعمول بها ، فهي أيضا مطروحة أو مؤولة . الأمر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية فلا إشكال في وجوبها عليها . ومع تركها في وجوب القضاء بحسب القواعد والنصوص الخاصة ، وعليه الفتوى . وكذا لو أدركت ركعة من وقت العصر والعشاء والصبح مع جميع الشرائط الاختيارية بلا وجدان خلاف كما في الجواهر ، وعن المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم ، وفي الخلاف والمدارك الاجماع عليه . ويدل عليه النبوي المشهور " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( 3 ) والعلوي " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ورواية أصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . ( 5 ) وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديما وحديثا ، فقد تمسك بها الشيخ في الخلاف وادعى إجماع الأمة على ذلك ، وقال في الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر : إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 2 .