السيد الخميني
154
كتاب الطهارة ( ط . ق )
بالوضوء كان مورد البحث والكلام ، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة . وحينئذ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ( 1 ) ومرسلته الأخرى أو صحيحته عنه قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة ( 2 ) أيضا من هذا الوادي ، ولا تكون ناظرة إلى إجزائه عنه للصلاة ، فتبقى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ( 3 ) بلا معارض ، إلا أن يقال : إنه بعد كون جميع الروايات - إلا رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني - مربوطة بتلك المسألة أي بدخل الوضوء في تحقق الغسل وأن تلك المسألة كانت مطرحا في ذلك العصر لم يبق ظهور للصحيحة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة ، بل من المحتمل قويا كونها بصدد بيان ما تكون سائر الروايات بصدده من إجزاء كل غسل وكفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث الحيض أو حصول وظيفة الجمعة والعيد ، خصوصا مع ورود نظير قوله " أي وضوء أطهر من الغسل ؟ " في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية الوضوء للغسل ، فحينئذ يبقى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة بلا دليل إلا قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " على تأمل في دلالته ، لكن الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل . وأما سائر الأغسال فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر ، وفي غير مورده يتم بعدم القول بالفصل ، ويدل على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعم منه ومن غسل الاستحاضة بعض الروايات كمرسلة يونس الطويلة ، وفيها في السنة الأولى من السنن الثلاث : وسئل عن المستحاضة فقال : إنما هو عرق غامد أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال مثل الشعب . ( 4 ) فإن الظاهر
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 ، ح 1 .