السيد الخميني
145
كتاب الطهارة ( ط . ق )
قال : تمس الماء أحب إلي . ( 1 ) ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل . قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل . ( 2 ) ورواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل . ( 3 ) وصحيحة أبي عبيدة - على الأصح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس . ( 4 ) وموثقة عبد - الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل . ( 5 ) من وجوه ، أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها ، بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة ، هذا مع موافقتها للعامة ومخالفتها للكتاب والشهرة ، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة . وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل . ( 6 ) فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبق وغيره كما عن الصدوق ، ضرورة أن نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 27 ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 27 ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 27 ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 21 ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 21 ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 7 2 ، ح 1 .