السيد الخميني
112
كتاب الطهارة ( ط . ق )
منها أخبار الاستبراء ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل - الحديث - ( 1 ) وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام . . . فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ( 2 ) ومنها رواية خلف بن حماد ( 3 ) الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة ، الدالة على لزوم ترك العبادة لمن استمر بها الدم إلى عشرة أيام إذا خرجت القطنة مستنقعة . ومنها روايتان محمد بن مسلم ( 4 ) الدالتان على أنه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . ومثلهما ما ورد في باب العدد على تأمل فيها . ومنها ما ورد في خصوص المبتدئة أو خصوص المضطربة ، كموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما . ( 5 ) وقريب منها روايته الأخرى . وفي موثقة سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . ( 6 ) فلا إشكال في المسألة ، إنما الاشكال في ما إذا خرجت ملوثة بالصفرة هل هو كالتلوث بالحمرة فتمكث إلى حصول النقاء أو مضي عشرة أيام أو يجب عليها العبادات
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 11 . وب 12 ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 7 ، ح 1 .