السيد الخوئي
98
كتاب الطهارة
عليه ( 1 ) بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان السقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 2 ) بل يلف في خرقة ( 3 ) ويدفن .
السيد الخوئي
98
كتاب الطهارة
عليه ( 1 ) بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان السقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 2 ) بل يلف في خرقة ( 3 ) ويدفن .