السيد الخوئي

66

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون