السيد الخوئي

37

كتاب الطهارة

ما بعد الفراغ من الغسل ( 1 ) . وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .