السيد الخوئي

25

كتاب الطهارة

والمعاد وسائر العقائد الحقة . ( الثاني عشر ) : أن ينصب قيما أمينا على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا . ( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا . ( الرابع عشر ) : أن يهيأ كفنه . ومن أهم الأمور : أحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها . ( الخامس عشر ) : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل : بوجوبه في جميع الأحوال ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع ( 1 ) . ( فصل ) عيادة المريض من المستحبات المؤكدة وفي بعض الأخبار ( 2 ) : إن عيادته عيادة الله تعالى فإنه حاضر عند المريض المؤمن ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل وكذا من اشتد مرضه أو طال . ولا فرق بين أن تكون في الليل أو النهار ، بل يستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال

--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 31 من أبواب الاحتضار . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 15 من أبواب الاحتضار . ح 10 ، 11