السيد الخوئي
21
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 1 ) إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ( 2 ) . وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ( 3 ) . نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم