السيد الخوئي

121

كتاب الطهارة

ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 .