السيد الخوئي
117
كتاب الطهارة
ويدفعها : أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري ( 1 ) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه . فتحصل أنه لا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة . هذا كله بالإضافة إلى المقام الأول . عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب :
--> ( 1 ) تقدم غير مرة أن قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومعه لا يبقى أي ضعف في السند .