السيد الخوئي

113

كتاب الطهارة

الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب الميت ح 1 .