السيد الخوئي
76
كتاب الطهارة
فيها - مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - ( 1 ) غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة . الاستحاضة الكثيرة : ( 1 ) وقد ذكروا أن المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها تبديل القطنة والخرقة ، ويجب عليها الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الغداة والظهرين والعشاءين ، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة . أما تبديل القطنة فإن قلنا بوجوبه في المتوسطة فلا بد من الالتزام به في الكثيرة بطريق أولى لأنها لا تنقص عن المتوسطة لكثرة دمها ، وأما إذا لم نقل بوجوبه في المتوسطة فهل يجب الالتزام به في الكثيرة ؟ قد يقال : إن وجوبه مطابق القاعدة وقد عرفت الجواب عنه . وقد يقال : بوجوبه من جهة النص وهو صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : ( إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال : ( لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها بعلها إن أراد ) حيث
--> ( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 .