السيد الخوئي

68

كتاب الطهارة

عند وقت كل صلاة ) - ( 1 ) . وفي ثانيتهما : وجوب الوضوء عند كل صلاه - كما في صحيحة معاوية بن عمار ( وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 2 ) ورواية زرارة ( وتصلي كل صلاة بوضوء ) - ( 3 ) . ولا دلالة للطائفة الأولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة واحدة من غير جهة اطلاقها ، نعم مقتضى اطلاقها أنها تتوضأ في وقت كل صلاة - سواء أتت بصلاة واحدة أم بصلاتين أم بأكثر . إلا أن من المعلوم أن اطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة معاوية ( وصلت كل صلاة بوضوء ) ولأجله يحمل الاطلاق في الصحيحة على الغالب فإن أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلا بالفريضة ولا يصلين متعددا ولأجله اكتفى عليه السلام بالاطلاق ولم يقيد بقوله ( توضأت لكل صلاة ) مثلا . إذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة أعم من الفريضة والنافلة .

--> ( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 . ( 2 ) الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 . ( 3 ) الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 .