السيد الخوئي
65
كتاب الطهارة
فريضة كانت أو نافلة ( 1 ) وتبديل القطنة أو تطهيرها . التسوية بين الفريضة والنافلة : ( 1 ) بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة والمتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة . يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالفرائض - كما نسب ذلك إلى الشيخ في مبسوطه من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها أن تصلي من النوافل ما شاءت - أو يعم النوافل ؟ فيجب أن تتوضأ لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الفرائض ؟ هذا هو المعروف بينهم . وقد يقال : إن القاعدة أيضا تقتضي ذلك لأن الاستحاضة من الأحداث ومقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لأنها ذات حدث إلا أن الأخبار ( 1 ) دلت على أنها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة ، ومعه لا بد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على المورد المتيقن وهو ما إذا توضأت لكل صلاة . وأما إذا لم تتوضأ لصلاة ولو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها لأنها ذات حدث ولم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها من دون أن تتوضأ لها . هذا
--> ( 1 ) راجع الوسائل : جزء 2 باب 1 و 4 من أبواب الاستحاضة وغيرها من الموارد .