السيد الخوئي

45

كتاب الطهارة

يجب معها الغسل . واستدل على ذلك بجملة من الأخبار الدالة على أن المستحاضة إذا رأت صفرة فلتتوضأ ( منها ) : الموثقة المتقدمة ، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه . . ( ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها ) ( 1 ) و ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة ( 2 ) ( ومنها ) : صحيحته الأخرى ( 3 ) . ( ومنها ) : رواية علي بن جعفر الأخرى : ( فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي ) ( 4 ) ومنها غير ذلك من الأخبار . وبإزاء هذه الأخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت صفرة وجب عليها أن تغتسل : ( إحداهما ) : صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : ( إن كانت دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 5 ) . و ( ثانيتهما ) : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم

--> ( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 . ( 2 ) الوسائل : جزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 . ( 3 ) الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 . ( 4 ) الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 7 . ( 5 ) الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .