السيد الخوئي
37
كتاب الطهارة
صلاة بوضوء ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت ، ( 1 ) . ودلالة الرواية على المدعى ظاهرة إلا أنها ضعيفة السند لاشتمالها على ( محمد بن خالد الأشعري ) الذي لم يوثق في الرجال فلا يمكن الاستدلال بها في المقام وإن وصفت بالموثقة في كلام شيخنا الهمداني ( قده ) وغيره . هذا أدلة ابن أبي عقيل : وقد استدل لما ذهب إليه أبي عقيل بوجوه : ( منها ) : الأخبار ( 2 ) الواردة في حصر نواقض الوضوء في الست حيث إنها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء ومع ذلك لم يذكر الاستحاضة فسكوته ( ع ) في تلك الأخبار عن ذكرها وعدم عدها من النواقض وهو في مقام البيان أقوى دليل على عدم كون الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء . وفيه : أن غاية ما هناك دلالة هذه الأخبار على المدعى باطلاقها وسكوتها في مقام البيان ولا مانع من رفع اليد عن ذلك الاطلاق بالأخبار المعتبرة الدالة على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء . وقد ذكر المحقق النائيني ( قده ) أن أقوى اطلاق عثرنا عليه في الأبواب الفقهية قوله ( ع ) ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب
--> ( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 13 . ( 2 ) راجع الوسائل : جزء 1 باب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء .