السيد الخوئي
115
كتاب الطهارة
وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ( 1 ) متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة ، إلا أن يكون بحيث لا يمنع عن صدق المبادرة عرفا أو توضأت حال المشي من مكان الغسل إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زمانا زائدا على ما يشغله المشي إليه . ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار : ( 1 ) ذكر ( قده ) أن المرأة إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال وهو المحتمل الأكثر وهو الذي عبر عنه صاحب الجواهر ( قده ) بأسوء الاحتمالات ، فمع دوران الأمر بين القليلة والكثيرة تأخذ بالكثيرة ، إذا دار الأمر بين القليلة والمتوسطة تأخذ بالمتوسطة إلا أن تكون لها حالة سابقة فتأخذ بها حينئذ . وما أفاده ( قده ) لم يظهر لنا وجهه وذلك لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب طريقي وهو الذي اختاره الماتن ( قده ) حيث ذكر أنها إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع ، فإن الاختبار لو كان واجبا شرطيا بطلت صلاتها عند عدم الاختبار مطلقا لفقدها الشرط . فإما أن نقول أن الوجوب الطريقي يختص بحال التمكن لأنه الظاهر من قوله ( تستدخل أو تمسك القطنة ) ( 1 ) فإن الوجوب الطريقي
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 و 3 وغيرهما - والحديث 14 .