السيد الخوئي
80
كتاب الطهارة
يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم - ولو اجمالا - غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ( 1 ) ففي كفايته عنه اشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحده ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا اشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .