السيد الخوئي

76

كتاب الطهارة

فيها الجنابة ( 1 ) وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة .

--> ( 1 ) التي تقدم ذكرها في ص 70 و 72 .