السيد الخوئي
7
كتاب الطهارة
( فصل في مستحبات غسل الجنابة ) وهي أمور : ( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . ( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . ( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ويكفي مرة أيضا . ( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . ( الخامس ) : امرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . ( السادس ) : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . ( السابع ) : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .