السيد الخوئي
591
كتاب الطهارة
( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها ( 1 ) وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها . والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الحيض ح 2 .