السيد الخوئي
587
كتاب الطهارة
انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة ( 1 ) . ( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب ( 2 ) بالحنا أو غيرها
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 3 . ( 4 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 8 وج 1 باب 22 من أبواب الجنابة ح 11 و 12 .