السيد الخوئي
570
كتاب الطهارة
( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .
السيد الخوئي
570
كتاب الطهارة
( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .