السيد الخوئي
566
كتاب الطهارة
وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما ( 1 ) . ( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ( 2 ) إلا إذا كانت مسافرة ( 3 ) ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام ( 4 ) وتترك المغرب .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت ح 18 .