السيد الخوئي

558

كتاب الطهارة

لا برفع الرأس منها ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت .