السيد الخوئي

548

كتاب الطهارة

عليها الأداء وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشروط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الاتيان مع التيمم .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض .