السيد الخوئي

536

كتاب الطهارة

( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب ( 1 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر .