السيد الخوئي
526
كتاب الطهارة
( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل ( 1 ) .
السيد الخوئي
526
كتاب الطهارة
( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل ( 1 ) .