السيد الخوئي

520

كتاب الطهارة

( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 1 ) لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطئ وإن كان أحوط ترك الوطئ قبل الغسل .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة وباب 13 من أبواب الوضوء .