السيد الخوئي

512

كتاب الطهارة

فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . ( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 1 ) .