السيد الخوئي
509
كتاب الطهارة
والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ( 2 ) وإن لم تتوضأ .
--> ( 1 ) تقدمت في المسألة السابقة .
السيد الخوئي
509
كتاب الطهارة
والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ( 2 ) وإن لم تتوضأ .
--> ( 1 ) تقدمت في المسألة السابقة .