السيد الخوئي

491

كتاب الطهارة

( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ( 1 ) ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .