السيد الخوئي
485
كتاب الطهارة
( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ( 1 ) ولا دليل عليه
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب النفاس . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .
السيد الخوئي
485
كتاب الطهارة
( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ( 1 ) ولا دليل عليه
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب النفاس . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .