السيد الخوئي

483

كتاب الطهارة

( مسألة 19 ) : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ( 1 ) وإذا كرر الوطئ في كل ثلث ( 2 ) فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ( 3 ) وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 4 ) .