السيد الخوئي
463
كتاب الطهارة
نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها اشكال ( 1 ) ولا يبعد الحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد .
السيد الخوئي
463
كتاب الطهارة
نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها اشكال ( 1 ) ولا يبعد الحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد .