السيد الخوئي

463

كتاب الطهارة

نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها اشكال ( 1 ) ولا يبعد الحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد .