السيد الخوئي
448
كتاب الطهارة
وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ( 1 ) بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطئ في فرجها الخالي من الدم حينئذ .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 5 .
السيد الخوئي
448
كتاب الطهارة
وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ( 1 ) بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطئ في فرجها الخالي من الدم حينئذ .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 5 .