السيد الخوئي
440
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 1 ) بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 2 ) . ( السابع ) : وطؤها في القبل ( 3 ) حتى بادخال الحشفة من غير أنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا .
--> ( 1 ) البقرة : 222 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 24 و 25 و 26 من أبواب الحيض .