السيد الخوئي

44

كتاب الطهارة

به وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .