السيد الخوئي

437

كتاب الطهارة

وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة

--> ( 1 ) تقدم ذكرها في الأمر الرابع ، اللبث في المساجد ( 2 ) تقدم في الأمر السادس : الاجتياز من المسجدين فراجع . ( 3 ) تقدم ذكرها في نفس الأمر المتقدم . ( 4 ) تقدم ذكرهما في المصدر المتقدم .