السيد الخوئي
427
كتاب الطهارة
دون الرواق منها ( 1 ) وإن كان الأحوط الحاقة بها . هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ( 2 ) وإذا حاضت في المسجدين تتيمم .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة .
السيد الخوئي
427
كتاب الطهارة
دون الرواق منها ( 1 ) وإن كان الأحوط الحاقة بها . هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ( 2 ) وإذا حاضت في المسجدين تتيمم .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة .