السيد الخوئي
397
كتاب الطهارة
( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط ( 1 ) ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .
السيد الخوئي
397
كتاب الطهارة
( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط ( 1 ) ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .