السيد الخوئي

38

كتاب الطهارة

( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ( 1 ) فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أم استأنف وجمعها بنية واحدة