السيد الخوئي

378

كتاب الطهارة

وإن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 6 .